المادة السادسة
من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
نصُّ المادة السادسة من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب تضمين النظام الاساس لوحدة التدريب ما ياتي : ا ) اسم وحدة التدريب ومقرها الرئيس وعنوانها ، والنطاق الجغرافي لخدماتها . ب) اسم او اسماء المؤسسين ومعلوماتهم الشخصية، ورقم السجل المدني للافراد، ورقم الترخيص للجمعيات والمؤسسات الخيرية، والسجل التجاري للمؤسسات والشركات. ج ) شروط العضوية (ان وجدت) وانواعها وحقوق الاعضاء وواجباتهم . د ) القواعد المتعلقة بادارتها وتمثيلها وتحديد الهيئات القائمة على شؤونها واختصاص كل منها . ه ) مواردها وكيفية التصرف فيها وطرق الانفاق منها . و ) تحديد بداية السنة المالية ونهايتها ونوع المراقبة المالية على اموالها . ز ) كيفية تعديل نظامها الاساس ، وانشاء فروع لها ، وكيفية اندماجها مع غيرها . ح ) كيفية حلها او تصفيتها اختياريا، والجهات التي تؤول اليها اموالها .