المادة السادسة
من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة السادسة من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان تاخذ تدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية واجراءات الحماية الوقائية اي شكل بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية او القيود الكمية او الشكلين معا.