مجلس ادارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وادارتها وتصريف امورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها. وله بصفة خاصة الصلاحيات التالية : ا - وضع لائحة داخلية لاعماله. ب - اعتماد اللوائح المالية والادارية والفنية للهيئة. ج - اعتماد اللوائح الداخلية للهيئة والسياسات واللوائح الخاصة بانشطتها. د - الاشراف على اعمال الهيئة الفنية والادارية والمالية ومراجعتها. ه - اعتماد سلم رواتب العاملين الخاضعين لنظام العمل والعمال. و - اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام. ز- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائما من الصلاحيات بهدف انجاز الامور التي تعرض عليها. ح - تفويض المسئولين عن ادارة الهيئة في ابرام الاتفاقات والعقود بانواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الادارة. ط - شراء العقارات وبيعها وتاجيرها واستئجارها تحقيقا لاغراض الهيئة. ي - اقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية. ك - قبول المساعدات والهبات والتبرعات. تعديلات المادة المادة السادسة: - اضافة فقرتين الى هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/9/8ه. وذلك على النحو الاتي: " ل- اعتماد الخدمات التي تقدمها الهيئة للقطاعين العام والخاص. م- اعتماد لوائح وسياسات الصرف من ريع الخدمات التي تقدمها الهيئة، وفقا لالية تخصيص الايرادات المتفق عليها مع وزارة المالية ".