المادة السادسة
من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
نصُّ المادة السادسة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مجلس ادارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وادارتها وتصريف امورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها. وله بصفة خاصة الصلاحيات التالية : ا - وضع لائحة داخلية لاعماله. ب - اعتماد اللوائح المالية والادارية والفنية للهيئة. ج - اعتماد اللوائح الداخلية للهيئة والسياسات واللوائح الخاصة بانشطتها. د - الاشراف على اعمال الهيئة الفنية والادارية والمالية ومراجعتها. ه - اعتماد سلم رواتب العاملين الخاضعين لنظام العمل والعمال. و - اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام. ز- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائما من الصلاحيات بهدف انجاز الامور التي تعرض عليها. ح - تفويض المسئولين عن ادارة الهيئة في ابرام الاتفاقات والعقود بانواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الادارة. ط - شراء العقارات وبيعها وتاجيرها واستئجارها تحقيقا لاغراض الهيئة. ي - اقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية. ك - قبول المساعدات والهبات والتبرعات. تعديلات المادة المادة السادسة: - اضافة فقرتين الى هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/9/8ه. وذلك على النحو الاتي: " ل- اعتماد الخدمات التي تقدمها الهيئة للقطاعين العام والخاص. م- اعتماد لوائح وسياسات الصرف من ريع الخدمات التي تقدمها الهيئة، وفقا لالية تخصيص الايرادات المتفق عليها مع وزارة المالية ".