المادة السادسة
من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق
نصُّ المادة السادسة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالاشراف عليها وتصريف امورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها؛ وذلك في حدود احكام الترتيبات التنظيمية، وله بوجه خاص ما ياتي: اعتماد السياسات العامة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها. اعتماد الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها. الاشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها. اعتماد خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها. اعتماد ضوابط وقواعد دعم الانشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق، بما فيها الخدمات المساندة. اعتماد الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لانشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، ومتابعة الالتزام بها. اعتماد معايير الامان والسلامة والبيئة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه. اعتماد القواعد والمعايير الخاصة بقطاع الطرق. اعتماد ضوابط اسناد بعض مهمات الهيئة الى جهات حكومية او الى القطاع الخاص. النظر في كل ما يتعلق بتخصيص قطاع الطرق، والرفع عن ذلك وفقا للاحكام النظامية المنظمة للتخصيص. اعتماد لائحة التراخيص والتصاريح التي تختص بها الهيئة. اعتماد اللوائح الادارية، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اعتماد اللوائح المالية، والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية، بالاتفاق مع وزارة المالية. اعتماد اللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها. اعتماد هيكل الهيئة الاداري ودليلها التنظيمي. اعتماد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح التي تمنحها الهيئة، والمقابل المالي لاستغلال الطرق واحرامها وتحديد طرق تحصيلها، وفق الاجراءات النظامية والاليات ذات الصلة. الموافقة على الاتفاقيات والعقود بانواعها مع الافراد والمؤسسات والشركات فيما له علاقة باغراض الطرق ونشاطاتها، ومراجعتها بصفة دورية بحسب المتطلبات التشغيلية، وتعديل ما يلزم في شانها بالتوافق مع المستثمرين. الموافقة على انشاء فروع الهيئة ومكاتبها. الموافقة على استثمار اموال الهيئة بما يحقق اغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها؛ وفقا للانظمة والتعليمات والاليات ذات الصلة. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي. اعتماد ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع حساباتها، ورفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع حسابات خارجي للهيئة ومراقب مالي داخلي لها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه او الى من يراه من اعضائه او من منسوبي الهيئة. وللمجلس ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم، ويعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات المعهودة اليها.