المادة السادسة
من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه
نصُّ المادة السادسة من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المجلس الاشراف على ادارة شؤون الهيئة وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات التنظيمية والانظمة ذات الصلة من احكام. وله -بوجه خاص- ما ياتي: اقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاص الهيئة، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات في شانها. اقرار الضوابط والاشتراطات اللازمة لما تصدره الهيئة من تراخيص ذات صلة بالانشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها. اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة بمجالات اختصاص الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية. اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. اقرار اللوائح المالية والادارية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على ان يكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الاخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن التراخيص والتصاريح وما تقدمه من اعمال وخدمات وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. اقرار الضوابط الخاصة بادارة انشطة تقديم الخدمة في الحالات الضرورية، وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة وبحسب القواعد والاجراءات والضوابط التي تضعها الهيئة على نشاط اي شخص يخالف الاحكام النظامية ذات الصلة. اعتماد تعريفات انشطة تقديم الخدمة، وتعديلها بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، وفقا للدعم المقرر نظاما. اعتماد تكلفة انشطة تقديم الخدمة دون اعانة بينية بين ما ينتج او يقدم من خدمات. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطها؛ تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية في شانها. الموافقة على انشاء فروع او مكاتب للهيئة. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي. اعتماد تقرير مراجع الحسابات. النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شانها. الموافقة على ابرام الهيئة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة؛ وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية، والفعاليات ذات الصلة بنشاط الهيئة، وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. الموافقة على اقامة العقارات وشرائها وبيعها وتاجيرها لمصلحة الهيئة بما يحقق اغراضها، بعد الاتفاق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. احتساب مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل اللازم للخدمات الذي تقدره الهيئة بناء على اسس تجارية والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة، تمهيدا لاستكمال ما يلزم وفقا للاجراءات المعتمدة. وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون اخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، وقواعد عملها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات المعهود بها اليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته الى الرئيس او الرئيس التنفيذي او من يراه من اعضائه او من منسوبي الهيئة.