المادة السادسة
من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة السادسة من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المجلس الاشراف على ادارة شؤون المعهد وتصريف اموره في حدود الترتيبات، وله ان يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافه وتنفيذ مهماته، وله على وجه خاص ما ياتي: اقرار استراتيجية المعهد، ومتابعة تنفيذها. اقرار السياسات المتعلقة بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. اقرار اللوائح المنظمة للتدريب في المعهد، بما يشمل تحديد ساعاته وخططه ومدده والاجازات وشروط الالتحاق والاختبارات والشهادات. اقرار معايير ومتطلبات وتصنيفات برامج التلمذة ومن يقدمها من مهرة ومحترفين، واللوائح المنظمة لهذه البرامج وبما يشمل تحديد مدد برامج التلمذة واوقاتها واسس تقديمها ومعايير اجتيازها ودرجات الاتقان فيها وذلك لبرامج التلمذة التي تقدم في المعهد. اقرار هيكل المعهد التنظيمي. الموافقة على انشاء فروع ومكاتب للمعهد. اقرار اللوائح المالية والادارية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل المعهد وشؤونه، على ان يكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية. اقرار المقابل المالي لما يقدمه المعهد من خدمات بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الايرادات غير النفطية. الموافقة على مشروع ميزانية المعهد السنوية، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المعهد. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على الاشتراك في المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات المعهد، وفقا للانظمة والتعليمات. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايات والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. وللمجلس في سبيل تحقيق اختصاصاته تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يوكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه او الى من يراه من اعضائه ومن منسوبي المعهد.