المادة السادسة
من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء
نصُّ المادة السادسة من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الاشراف عليه وتصريف اموره، وله اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضه في حدود احكام الترتيبات، وله على وجه الخصوص ما ياتي: اقتراح مشروعات الانظمة واللوائح ذات الصلة بمجالات اختصاصه، واقتراح تعديل النافذ منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع عن ذلك وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. اقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات نظامية في شانها. اقرار سياسات واليات نشر الكود. اقرار المعايير والاجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز. اقرار الضوابط والاشتراطات اللازمة لما يصدره المركز من تراخيص ذات صلة بالانشطة المرتبطة بمجالات اختصاص المركز. وضع المتطلبات والضوابط لفحص المباني والتفتيش اثناء مرحلة البناء او بعده لضمان امتثالها لمتطلبات الكود، وذلك بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، واقرارها. اقرار المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه ويرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. اقرار اللوائح المالية والادارية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على ان يكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الاخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الموافقة على انشاء فروع ومكاتب للمركز بحسب الحاجة. النظر في التقارير الدورية التي ترفع من الرئيس التنفيذي عن سير عمل المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شانها. الموافقة على ابرام الاتفاقيات، والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي. اعتماد تقرير مراجع الحسابات. الموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف التي تقدم الى المركز، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. وللمجلس تشكيل لجان يعهد اليها بما يراه من مهمات، وله تفويض بعض صلاحياته الى رئيسه او من يراه من اعضائه.