المادة 5/7
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 5/7 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفصل رئيس الدائرة في طلب الرد، وله في سبيل ذلك سماع ما لدى المطلوب رده، وعليه اصدار امر بقبول طلب الرد او رفضه، ويعد هذا الامر نهائيا.