المادة 5/33 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 5/33 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 5/33 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
يراعى لاثبات الخلع اقترانه باقرار المخالع بقبض عوض المخالعة، او حضور الزوجة للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: