المادة 5/33
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 5/33 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يراعى لاثبات الخلع اقترانه باقرار المخالع بقبض عوض المخالعة، او حضور الزوجة للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد.