اذا وفى الكفيل الدين كان له ان يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين، واذا لم يوف الا بعض الدين، فلا يرجع بما وفى الا بعد ان يستوفي الدائن كل حقه من المدين.