المادة السابعة والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- للكفيل بمقتضى عقد الكفالة ان يرجع على المدين بما وفى عنه وبما دفعه من نفقات اقتضاها العقد؛ اذا كانت الكفالة بعلم المدين ودون معارضته. ٢\- اذا عجل الكفيل وفاء الدين المؤجل فليس له الرجوع على المدين بما عجل وفاءه من الدين المؤجل قبل حلول الاجل ما لم يكن تعجيله باذن المدين.
آخر تحديث: