المادة السادسة والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين؛ كان له ان يرجع على كل واحد من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
آخر تحديث: