المادة الرابعة والتسعون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان الدين موثقا بضمان عيني قبل الكفالة او معها ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين؛ فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل قبل التنفيذ على الاموال الموثقة للدين.