المادة الثالثة والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
تقتضي الكفالة النظامية والقضائية تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.
آخر تحديث: