١\- اذا طلب الكفيل التجريد لزمه ان يقوم على نفقته بارشاد الدائن الى اموال للمدين تفي بالدين كله، ولا عبرة بالاموال اذا كانت خارج المملكة، او كانت اموالا متنازعا فيها. ٢\- في الاحوال التي يرشد فيها الكفيل الى اموال المدين، يكون الدائن مسؤولا تجاه الكفيل عن اعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذ الدائن الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب.