المادة الحادية والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- ليس للدائن ان يرجع على الكفيل وحده الا بعد رجوعه على المدين، ولا ان ينفذ على اموال الكفيل الا بعد تجريده المدين من امواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين. ٢\- لا تقضي المحكمة بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة الا اذا تمسك الكفيل بحقه في الحالتين.
آخر تحديث: