المادة التاسعة والخمسون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يلغي هذا النظام نظم الجامعات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه ويلغي نظام المجلس الاعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/10) في 15/ 4/ 1393ه كما يلغي كل ما يتعارض معه. 2- يحل مجلس التعليم العالي محل المجلس الاعلى للجامعات الذي صدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) في 15/ 4/ 1393ه.