المادة التاسعة والخمسون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات؟
1- يلغي هذا النظام نظم الجامعات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه ويلغي نظام المجلس الاعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/10) في 15/ 4/ 1393ه كما يلغي كل ما يتعارض معه. 2- يحل مجلس التعليم العالي محل المجلس الاعلى للجامعات الذي صدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) في 15/ 4/ 1393ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: