يجب على الفرد: ‌ا- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات العسكرية وان يعمل دون اهمال على تطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها وتحاشي اية مخالفة او خرق لها. ‌ب- ان يؤدي المسئوليات المكلف بها بكل دقة وامانة ونشاط واخلاص وان ينهي الاعمال المطلوبة منه على اكمل وجه وفي اقصر مدة وان يخصص وقت العمل لاداء واجبات وظيفته وما يناط به من واجبات بكل امانة ودقة. ‌ج- ان ينفذ الاوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر اليه من قبل رؤسائه في غير معصية الله. ‌د- ان يراعى اداب اللياقة وحسن الاخلاق في تصرفاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وافراد الشعب. ‌ه- ان يحافظ على شرف الخدمة العسكرية في جميع الاوقات والاماكن وان يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة وكرامتها. ‌و- ان يحافظ على الانضباط العسكرية وحسن السلوك والقيافة وان يكون مثلا اعلى لذلك.