المادة (59) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (59) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (59) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
التوقيع على جميع التحريرات والمذكرات الصادرة من المحكمة والاجابة عن جميع المخابرات الواردة الى المحكمة، والتوقيع على مسودات التحريرات والمخابرات التي تصدر من المحكمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: