المادة التاسعة والخمسون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة التاسعة والخمسون: تمنح شهادة النموذج الصناعي اذا كان جديدا وله سمات تميزه عن النماذج الصناعية المعروفة، ويعد النموذج الصناعي جديدا اذا لم يكشف عنه للجمهور بالنشر في اي مكان بشكل ملموس، او بالاستعمال، او باي وسيلة اخرى، وذلك قبل تاريخ ايداع طلب التسجيل او طلب الاسبقية، ولا يعتد بالكشف عن النموذج الصناعي للجمهور، اذا حدث ذلك خلال فترة الاسبقية، وتحدد اللائحة حالات الكشف الاخرى التي لا يعتد بها، واحكام الحماية المؤقتة للنماذج الصناعية.