لا تخول رخصة حفر الابار، او رخصة التنقيب عن المياه، او رخصة التنقيب للاستخدامات الاخرى التي تصدر من غير الوزارة حاملها حق استخدام مصدر المياه المكتشف. ويخضع هذا الحق لاحكام الاستخدام الواردة في النظام، وفي لوائح الوزارة.