المادة التاسعة والخمسون
من نظام المياه
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تخول رخصة حفر الابار، او رخصة التنقيب عن المياه، او رخصة التنقيب للاستخدامات الاخرى التي تصدر من غير الوزارة حاملها حق استخدام مصدر المياه المكتشف. ويخضع هذا الحق لاحكام الاستخدام الواردة في النظام، وفي لوائح الوزارة.