المادة التاسعة والخمسون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد ابلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي. يمكن المتعاقد معه في عقود الانشاءات العامة من البدء في تنفيذ العقد خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الترسية، مالم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: