المادة التاسعة والخمسون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام المعاملات المدنية؟
لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب او الكتابة.
آخر تحديث: