المادة التاسعة والخمسون من نظام المرور
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام المرور؟
تنقسم الحوادث المرورية الى قسمين: ا - الحادث المروري البسيط . ب - الحادث المروري الجسيم . وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: