المادة التاسعة والخمسون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز الاعتراض على احكام المحكمة الادارية العليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب اعادة النظر ممن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد ادخل في الدعوى او تدخل فيها.