اذا ارتكب عضو المجلس مخالفة لاحكام هذا النظام، يعد المجلس محضرا بالمخالفة او المخالفات المنسوبة اليه، ويرفعه الى الوزير او من يفوضه لاحالته الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والخمسين) من هذا النظام، وعلى اللجنة سماع اقوال عضو المجلس ودفاعه، والاطلاع على رد المجلس على ما يبديه العضو في هذا الشان، وتصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية، ويعتمدها الوزير.