يكون تاديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الاعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة اعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالاغلبية، ولا تكون نهائية الا بعد موافقة المجلس عليها.