المادة التاسعة والخمسون
من نظام القضاء
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تاديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الاعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة اعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالاغلبية، ولا تكون نهائية الا بعد موافقة المجلس عليها.