المادة التاسعة والخمسون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر بقرار من الوزير لائحة منظمة لعمل اللجان الوطنية واللجان القطاعية؛ تشتمل على معايير تكوين اللجان الوطنية واللجان القطاعية، وكيفية انشائها وشروطه، وكيفية اختيار اعضائها، وقواعد عملها، وذلك بناء على اقتراح من مجلس ادارة اتحاد الغرف.