المادة التاسعة والخمسون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال، وتضاعف الغرامة المفروضة في حال تكرار المخالفة. وتعد المخالفة مكررة في حال ارتكابها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. وتتعدد الغرامة بتعدد المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة. ٢\- يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصا يثبت لدى المؤسسة انه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق احكام الفقرة (١) من هذه المادة، او بما لا يتجاوز ضعف اجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص ايهما اعلى، وتتعدد الغرامة بتعدد الاشخاص المسجلين بالمخالفة لاحكام النظام واللائحة، على ان تعاد لصاحب العمل الاشتراكات المدفوعة عن تلك المدة. ٣\- اذا ترتب على مخالفة اي حكم من احكام النظام واللائحة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة وفق احكام الفقرتين (١) او (٢) من هذه المادة او بما لا يتجاوز مقدار تلك التعويضات ايهم اكثر، مع الزام المخالف برد ما صرف من تلك التعويضات. ٤\- لا يجوز فرض اي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة على المخالفات التي مضى على ارتكابها خمس سنوات فاكثر، دون الاخلال بتصحيح المخالفة واعادة المبالغ المصروفة بدون وجه حق. ٥\- يصدر مجلس الادارة جدول تصنيف المخالفات. ٦\- يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للاعفاء من كل او بعض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة. وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة