المادة التاسعة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه؟
1- تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة. 2 - تعفى التعويضات المنصوص عليها في هذا النظام من كل الضرائب والرسوم، ومن اي نوع من انواع الجباية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: