لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها. وله حق الرجوع الى هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الاحوال الاتية: اولا – في حالة الامتناع الكلي او الجزئي عن القبول. ثانيا – في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة او لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على امواله حجزا غير مجد. ثالثا – في حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا ان يطلبوا من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم للوفاء، فاذا قدرت الجهة المذكورة مبررا للطلب حددت في امرها الميعاد الذي يجب ان يحتمل فيه الوفاء بشرط الا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ولا يقبل التظلم عن هذا الامر.