المادة التاسعة والخمسون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
احكام انتقالية المادة التاسعة والخمسون يجوز للوزير منح مكافاة لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يقوم بالابلاغ عن مخالفات الاتجار بالاسلحة او تهريبها اذا ادى بلاغه الى ضبط الاسلحة وادانة المخالفين.