لا يجوز لاي شخص امتلاك اي مواد مشعة (بما في ذلك اليورانيوم والثوريوم) او استخدامها او بيعها او التصرف فيها الا بموجب احكام النظام واللوائح والانظمة الاخرى ذات العلاقة. وعلى الشخص الذي يكتشف اي مواد مشعة ابلاغ الوزارة فورا بذلك.