المادة التاسعة والخمسون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مديري المستشفيات والمحاجر الصحية ومحلات التمريض والسجون والملاجئ او اي جهة معنية ارسال شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات الى ادارة الاحوال المدنية في منطقتهم وذلك اذا حدثت الوفاة لديهم وقاموا باجراءات الدفن.