المادة التاسعة والخمسون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والخمسون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
يجب على المتحف القيام بالاتي: 1 - حفظ المجموعات التي يمتلكها، وصيانتها، وترميمها، ودراستها، واثراؤها. 2 - عرض مجموعاته، وجعلها متاحة لاكبر فئة من الجمهور. 3 - تنفيذ نشاطات ثقافية وتربوية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 4 - المشاركة في البحث العلمي، والاسهام في تطوير المعرفة ونشرها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: