المادة التاسعة والخمسون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والخمسون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والخمسون من النظام البحري التجاري؟
لا ينعقد رهن السفينة الا بعقد رسمي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: