59
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 59 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط لامتناع المحقق - وفقا للمادة (الرابعة والثمانين) من النظام - من ضبط المراسلات المتبادلة بين المتهم ووكيله او محاميه وما يسلمه المتهم لاي منهما من اوراق او مستندات؛ ان تكون متعلقة باداء مهمة الدفاع عن المتهم في القضية.