تعديلات المادة المادة الثامنة والخمسون مكرر : تم اضافة مادة الى القسم ( الرابع ) من الفصل ( الخامس ) من هذا النظام لتكون ( المادة الثامنة والخمسن مكرر ) ، بموجب المرسوم الملكي رقم م / 16 وتاريخ 24 / 3 / 1431 ه ، بالصيغة الاتية : " يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير بعد توصية مجلس الادارة - زيادة المعاش والعائدة للمشترك وافراد عائلته، واستحداث تعويضات اضافية لهم، في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة." يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير بعد توصية مجلس الادارة - زيادة المعاش والعائدة للمشترك وافراد عائلته، واستحداث تعويضات اضافية لهم، في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة.