المادة الثامنة والثمانون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تبرا ذمة الكفيل بقدر ما اضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين. ٢\- يقصد بضمانات الدين: كل ما خصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل ضمان مقرر نظاما.