المادة السادسة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
تصح كفالة الدين الحال كفالة مؤجلة، وللدائن مطالبة المدين به حالا، وليس له مطالبة الكفيل به الا عند حلول الاجل.
آخر تحديث: