المادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
اذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام المدين معجلا كان او مؤجلا.
آخر تحديث: