المادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام المدين معجلا كان او مؤجلا.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.