المادة الثانية والثمانون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصح ان تكون الكفالة منجزة او معلقة على شرط او مؤقتة او مضافة الى اجل.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.