المادة الحادية والثمانون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالتزام المكفول به صحيحا.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.