المادة الثامنة والخمسون من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام نقابة السيارات؟
تقوم النقابة بتسليم استحقاق الشركات من اجور نقل الحجاج للاشخاص الذين تختارهم الشركات بموجب وكالة رسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: