المادة الثامنة والخمسون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي \-بصرف النظر عما اذا كانت في حيازة او ملكية الجاني او طرف اخر\- ما يلي: ١\- المتحصلات. فان اختلطت باموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها. ٢\- الوسائط. ٣\- الاموال المرتبطة باي من الجرائم المنصوص عليها في النظام او التي اعدت لاستخدامها فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: