المادة الثامنة والخمسون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء اكانت هذه المشاركة بالاتفاق ام بالتحريض ام بالمساعدة.