المادة الثامنة والخمسون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى وزير التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة اعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام ورفعها لمجلس التعليم العالي للموافقة عليها واصدارها.