المادة 58
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 58 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يكن بوسع الدائرة الجمركية التاكد من صحة محتويات البيان الجمركي عن طريق فحص البضاعة او المستندات المقدمة، فلها ان تقرر ايقاف المعاينة وطلب المستندات التي توفر عناصر الاثبات اللازمة.