المادة الثامنة والخمسون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة الثامنة والخمسون : الدفاتر والسجلات ا – على المكلف – باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشاة دائمة في المملكة – ان يمسك الدفاترالتجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليه . ب – للمصلحة الحق في رفض تحميل اي مصروف اذا عجز المكلف دون سبب معقول عن تقديم المستند الخاص بالمصروف او القرائن المؤيدة لصحة المطالبة به .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: