المادة (58) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (58) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (58) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
الختم على جميع الصور المخرجة من السجل بختمه وختم المحكمة الرسمي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: